كل الف ستة ، قال : حساب الاجر للاجر .
15 - باب انه يجوز للمشترى أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي
ثمنه وأن يربح فيه .
( 23150 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام انى كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا
نخلة بكذا وكذا درهما ، والنخل فيه ثمر ، فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر
بربح ، لم يكن نقدني ولا قبضت ، قال : فقال : لا بأس بذلك ، أليس كان قد ضمن لك
الثمن ؟ قلت : نعم ، قال : فالربح له . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصرف وغيره .
16 - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية إن كان
مما يكال أو يوزن الا أن يوليه ، وجواز الحوالة به .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه ، فإذا
لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه ، يعني انه يوكل المشتري بقبضه .
2 وباسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل عليه
كر من طعام ، فاشترى كرا من رجل ، وقال للرجل : انطلق فاستوف حقك
قال : لا بأس به . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
وفضالة عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله .
هامش
باب 15 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 379 : أورده أيضا في 1 / 7 من بيع الثمار .
يأتي ما يدل على ذلك في 2 و 3 / 7 من بيع الثمار .
باب 16 - فيه 24 حديثا :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 68 ،
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 68 ، يب : ج 2 ص 128 .