إني أكره البيع بده يازده ودوازده ، ولكن أبيعه بكذا وكذا . ورواه الشيخ
باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد مثله .
3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام
فقال له جعفر بن حنان ، ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول : أبايعك بده
دوازده ، وبده يازده ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : هذا فاسد ولكن يقول : أربح عليك في
جميع الدراهم كذا وكذا ، ويساومه على هذا فليس به بأس ، وقال : أساومه وليس
عندي متاع ، قال : لا بأس .
4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان
ابن عثمان ، عن محمد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : اني لأكره بيع عشرة بإحدى عشرة
وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع ، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة ، قال :
وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة . محمد
ابن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله .
5 - وعنه ، عن صفوان ، عن فضالة ، عن العلا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الرجل يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده ، أو ده يازده ، فقال : لا بأس إنما هذه
المراوضة ، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد )
عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلا مثله إلا أنه قال : لا بأس إنما هو البيع يجعله
جملة واحدة .
6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن
خارجة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ادخل المال بيت المال على أن آخذ من
هامش
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 387 .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 385 ، يب : ج 2 ص 133 فيه : عشرة أحد عشر وعشرة اثنى عشر
( 5 ) يب : ج 2 ص 133 ، قرب الإسناد ص 15 فيه : ( الرجل يريد ان يبيع البيع فيقول ،
أبيعك بده يازده أو بده دوازده ) وفيه : مثل ما في التهذيب : فإذا جمع البيع يجعله جملة واحدة .
( 6 ) يب : ج 2 ص 149 فيه : للاجر ( للأجير خ ) أورده أيضا في 2 / 19 من الصرف راجع 14 / 8