واحدة ، يقول أحدهم لصاحبه : اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون
صفقتهم واحدة قال : فلا يعطيه الا مثل ورقه الذي نقد نظرة ، قال : ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
4 - باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية
بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له ، فأتاه صاحبها
يتقاضاه ولم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم : اكفوني غريمي هذا
والذي ربحت عليكم فهو لكم ، قال : لا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن
الحلبي مثله .
2 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضال ، عن أبان
عن زرارة وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي وعن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام . أقول : وتقدم ما يدل على
بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه في الدين وفي الصلح إنشاء الله تعالى .
5 - باب ان من باع شيئا نسية وغير نسية جاز أن يشتريه من
صاحبه حالا بزيادة ونقيصة إذا لم يشترط ذلك .
هامش
باب 4 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 389 ، الفقيه : ج 2 ص 72 ، يب : ج 2 ص 136 راجع ب 2 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 389 ، الفقيه : ج 2 ص 72 ، يب : ج 2 ص 136 راجع ب 2 .
باب 5 - فيه 6 أحاديث :