4 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن صالح
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع ، وعن بيعين في
بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن .
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد
عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام في مناهي النبي صلى الله عليه وآله قال : ونهى عن بيعين في
بيع . أقول : لا دلالة للأحاديث الأخيرة على بطلان البيع والنهي قد لا يستلزمه
3 - باب ان من أمر الغير أن يشترى له وينقد عنه ويزيده نسية لم
تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد " بورق - يه " ويزيدونه فوق ذلك
نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم ، فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة . ورواه
الصدوق باسناده عن محمد بن قيس مثله . محمد بن الحسن باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله .
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام قال : منع أمير المؤمنين عليه السلام الثلاثة تكون صفقتهم " نفقتهم خ ل "
هامش
( 4 ) يب : ج 2 ص 180 ، أورده أيضا في 2 / 7 وقطعة منه أيضا في 5 / 10 .
( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 195 .
باب 3 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 388 ، الفقيه : ج 2 ص 92 ، فيه : ( وقال أبو جعفر ( ع ) في رجل امره
نفر ان يبتاع لهم بعيرا بورق ) يب : ج 2 ص 131 ، في الكافي ونسخة من التهذيب : ابن أبي
عمير عن ابن أبي نجران .
( 2 ) يب : ج 2 ص 131 . ( ج 23 )