قال : لا يكون لك شئ أكثر من ثلاث سنين . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
2 - باب حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا .
( 23080 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام
من باع سلعة فقال : ان ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها
بأي ثمن شئت وجعل " واجعل يب " صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما ، وإن كانت
نظرة ، قال : وقال عليه السلام : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم
أحدهما قبل الصفقة . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس مثله .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط
شرطين ، بالنقد كذا وبالنسية كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو
بأقل الثمنين وأبعد الأجلين ، يقول : ليس له إلا أقل النقدين إلى الاجل الذي أجله بنسية
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن فضال ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث )
ان رسول الله صلى الله عليه وآله بعث رجلا إلى أهل مكة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع .
هامش
باب 2 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 387 ، الفقيه : ج 2 ص 92 ، يب : ج 2 ص 131 فيه : ( ابن أبي
عمير عن ابن أبي نجران خ ) ولم يذكر في الفقيه قوله : قال : وقال اه . والظاهر أن تكرار
لفظة ( أبيه ) عن النساخ . والا فالمصدر خال عنه .
( 2 ) يب : ج 2 ص 132 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 180 . أورد تمامه في 6 / 10