( 6 - أبواب احكام العقود )
1 - باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلا معينا ، وانه إذا لم
يعين اجلا فالثمن حال ، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعدا
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام اني أريد الخروج إلى بعض الجبال " الجبل خ ل "
فقال : ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه ، فقلت له : جعلت فداك إنا إذا
بعناهم بنسية كان أكثر للربح ، قال : فبعهم بتأخير سنة ، قلت : بتأخير سنتين ؟
قال : نعم ، قلت بتأخير ثلاث ؟ قال : لا .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو
ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
اشترط من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا ، فقال : وجب البيع والثمن إذا لم يكونا
اشترطا فهو نقد .
3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر أنه قال لأبي الحسن الرضا عليه السلام : ان هذا الجبل قد فتح على الناس
منه باب رزق ، فقال : ان أردت الخروج فأخرج فإنها سنة مضطرب ، وليس للناس
بد من معاشهم ، فلا تدع الطلب ، فقلت انهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير
فنبايعهم بتأخير سنة قال : بعهم ، قلت : سنتين ؟ قال : بعهم ، قلت : ثلاث سنين ؟
هامش
أبواب احكام العقود ، فيه 37 بابا :
باب 1 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 387 ، اخرج الحديث مفصلا عن قرب الإسناد في 11 / 6 من مقدمات التجارة .
( 2 ) كا . . .
( 3 ) قرب الإسناد : ص 164 فيه : ( مضطربة ) وتقدمت قطعة من صدره في 11 / 6 من مقدمات التجارة . ويأتي ما يدل عليه في ب 2 .