عن محمد بن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : نبئت عن
أبي جعفر عليه السلام أنه كره بيعين : اطرح وخذ على غير تقليب ، وشراء ما لم تر .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن
يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : نبئت عن أبي جعفر عليه السلام انه كره
شراء ما لم يره . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في شرائط البيع .
19 - باب ان من اشترى شيئا فوهب له شئ فأراد رد المبيع لم
يلزمه رد الهبة .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى
عن بشير ، عن حريز ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب
له الشئ ، فكان الذي اشتري لؤلؤا فوهب له لؤلؤا ، فرأى المشتري في اللؤلؤ أن
يرد ، أيرد ما وهب له ؟ قال : الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها إنما سبيله على البيع
فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 121 ، أورده أيضا في 10 / 12 و 2 / 25 من عقد البيع .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 25 من عقد البيع .
باب 19 - فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 181 .
يأتي في الهبات عدم الرجوع في الهبة بعد القبض .