( 23070 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ميسر ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : غبن المؤمن حرام ، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
3 - وعنهم ، عن ابن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
عليه السلام في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا ضرر ولا ضرار .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن
عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا ضرر
ولا ضرار .
5 - وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن بعض
أصحابنا ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، ( في حديث ) ان
رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا ضرر ولا ضرار على مؤمن . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
18 - باب انه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 372 ، يب : ج 2 ص 120 ، أورده أيضا في 3 / 9 من آداب التجارة .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 413 ، أورد تمامه في ج 8 في 3 / 12 من احياء الموات .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 414 ، أورده أيضا في ج 8 في 5 / 12 من احياء الموات ، وأورد تمامه
في 2 / 7 هناك .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 414 ، أورد تمامه في ج 8 في 4 / 12 من احياء الموات .
تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 2 وب 9 من آداب التجارة . راجع 13 / 27 و 3 / 40 منها ،
و 2 / 10 و 14 / 12 من عقد البيع ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 5 من الشفعة وفى 1 و 2 / 12
من احياء الموات وفى 10 / 1 من موانع الإرث .
باب 18 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 372 ، أخرجه عنه باسنادين آخرين وعن الخصال في 15 / 12 من عقد البيع وفى 3 / 25 منها .