الرؤية . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه .
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم
فقال : لا تشتر شيئا حتى تعلم أين تخرج السهم ، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا
خرج . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا عن ابن محبوب . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب .
16 - باب ثبوت الخيار للمشترى بظهور العيب السابق مع
جهالته به ، وعدم براءة البايع وسقوط الرد بالتصرف دون الأرش .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير
عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال : كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا
هرويا كل ثوب بكذا وكذا ، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب ، فقال لهم
عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به ، قالوا : لا ولكنا نأخذ منك قيمة الثوب فذكر
ذلك عمر لأبي عبد الله عليه السلام ، فقال : يلزمه ذلك ، ورواه الصدوق باسناده عن
عمر بن يزيد نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى
ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال ، أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار
لم يتبرء إليه ولم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 140 ، الفروع : ج 1 ص 392 ، فيه : ( يشترى ) وفيه : ( لا يشترى شيئا
حتى يعلم من أين يخرج ) الفقيه : ج 2 ص 76 ، أسقط فيه قوله : ( لا تشتر شيئا حتى تعلم من
أين يخرج السهم ) .
باب 16 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 387 ، الفقيه : ج 2 ص 71 ، يب : ج 2 ص 134 فيها : ( فوجدوا
ثوبا فيه عيب فردوه ) وفى التهذيب : يلزمه ( يلزمهم خ ) .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 387 ، يب : ج 2 ص 134 فيه : أو عوار .