14 - باب حكم من اشترى أرضا على أنها جربان معينة
فتقصر ويكون للبايع إلى جنبها أرض .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين
عن ذبيان ، عن موسى بن أكيل ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري " ذلك "
منه بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا ، فلما مسح الأرض إذا هي خمسة
أجربة ، قال : إنشاء استرجع فضل ماله " وأخذ الأرض " ( * ) وإنشاء رد البيع وأخذ
ماله كله إلا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضا أرضون فليؤخذ ويكون البيع
لازما له وعليه الوفاء بتمام البيع ، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع
فان شاء المشترى أخذ الأرض واسترجع فضل ماله ، وان شاء رد الأرض وأخذ المال
كله . ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن حنظلة نحوه .
15 - باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح
عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى
ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها
" ففتشها يه " ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : إنه لو قلب " قبلها يه "
منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار
هامش
* باب 14 - - فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 159 فيه فيه : ( فليوفه ) مكان فليؤخذ ، الفقيه : ج 2 ص 79 .
باب 15 - فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 125 ، الفقيه : ج 2 ص 89 .
* ليس ذلك في الفقيه .