عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
3 1 - باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة
في مدة الخيار إذا فسخ المشتري .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره
عن أبي المعزا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة
أيام ثم ردها ، فقال : إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد
وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد
ابن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن أبي المعزا مثله .
( 23060 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني
عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال :
لا تصروا الإبل والبقر والغنم ، من اشترى مصري فهو بآخر النظرين إنشاء ردها ورد
معها صاعا من تمر المصراة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صرى اللبن في ضرعها
يعنى حبس وجمع ولم يحلب أياما .
3 - قال : وفي حديث آخر : من اشترى محلفة فليرد معها صاعا ، وسميت
محلفة لان اللبن جعل في ضرعها واجتمع ، وكل شئ كثرته فقد حفلته .
هامش
راجع ب 4 للحكم الأول وب 5 من آداب التجارة و 2 / 3 من احكام العقود للحكم الثاني .
باب 13 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 377 ، يب : ج 2 ص 125 ، اخرج قبله في 4 / 3 وصدره في 4 / 6 .
( 2 ) معاني الأخبار : ص 82 فيه : من اشترى مصراة .
( 3 ) معاني الأخبار : ص 82 فيه : لان اللبن حفل ،