عن محمد بن أبي حمزة أو غيره ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله " أو - يب " وأبي الحسن عليهما السلام
في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن ، قال :
إن جاء فيما وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له . ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن أحمد مثله .
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال ، عن ابن رباط ، عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ
والفواكه يوم إلى الليل .
12 - باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به
سقط خياره ، وانه ينبغي أن يوجب المشترى البيع قبل أن يبيع
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل ، اشترى ثوبا بشرط إلى
نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال : ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه
إنشاء ، فان أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه . ورواه الشيخ باسناده عن
علي بن إبراهيم مثله .
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه سأل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لأهله ويأخذه بشرط فيعطي الربح
في أهله ، قال : إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه ، ولا يجعل في نفسه أن
يرد الثوب على صاحبه ان رد عليه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن
محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام
هامش
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 67 ، أورد صدره في 4 / 5 وقبله في 6 / 9 .
باب 12 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 377 ، يب : ج 2 ص 125 .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 71 ، يب : ج 2 ص 125 .