اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع
له . ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط " عمن
رواه خ ل " عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أقول : هذا محمول على الاستحباب
بالنسبة إلى البايع لان المعتبر ثلاثة أيام ، أو مخصوص بالجارية ، ذكرهما الشيخ
لما مضى ويأتي .
10 - باب ان المبيع إذا تلف قبل القبض تلف من مال البايع
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله
ابن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل
وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غدا إنشاء الله فسرق المتاع
من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض
المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد
ماله إليه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وباسناده عن محمد بن أحمد
ابن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
11 - باب ان من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع
لازم إلى الليل ثم للبايع الفسخ .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 10 من الشفعة .
باب 10 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 377 ، يب : ج 2 ص 124 و 180 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 19 من عقد البيع . راجع ب 8 .
باب 11 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 377 ، فيه : ( أو أبى الحسن ) يب : ج 2 ص 125 ، صا : ج 3
ص 78