ابن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا التاجران
صدقا " وبرا - خصال " بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم
يفترقا ، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا " يتشاركا خ ل " . ورواه
الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد . ورواه الصدوق في ( الخصال )
عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد رفعه إلى الحسين
ابن زيد ، عن أبيه زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده عليهم السلام مثله .
7 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن
أبيه ، عن علي عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب
وإن لم يفترقا . أقول : حمله الشيخ على إفادة الملك قبل الافتراق وإن جاز
الفسخ قبله ، وجوز حمل الافتراق على البعيد لما مر ، ويحتمل الحمل على اشتراط
السقوط ، ويأتي ما يدل على ذلك .
2 - باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان
ولو بقصد سقوطه .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
إن أبي اشترى أرضا يقال لها : العريض ، فلما استوجبها قام فمضى فقت له : يا أبه
عجلت القيام ، فقال : يا بني أردت أن يجب البيع .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير
عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إني
هامش
( 7 ) يب : ج 2 ص 124 ، صا : ج 3 ص 73 .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 2 و 3 / 3 . راجع 1 / 14 .
باب 2 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 67 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 124 ، صا : ج 3 ص 72 ، الفقيه : ج 2 ص 67 .