البيعان بالخيار حتى يفترقا الحديث .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل
عن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قلت له : ما الشرط في غير الحيوان ؟
قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما . ورواه
الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن الفضيل بن يسار ، ورواه الشيخ باسناده
عن الحسن بن محبوب مثله .
4 - وعن علي عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا
فإذا افترقا وجب البيع الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير
الحيوان أن يفترقا الحديث .
6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن عمر
هامش
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 376 ، الخصال : ج 1 ص 63 ، يب : ج 2 ص 124 ، صا : ج 3 ص
72 ، أورد صدره في 5 / 3 . في التهذيب : فضيل ( جميل خ ل ) .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 376 ، الفقيه : ج 2 ص 67 ، يب : ج 2 ص 124 ، صا : ج 3 ص
72 في التهذيبين : ( فهو الخيار ) وفى الفقيه : ( قال ( ع ) أيما رحل ) وقبله : الحلبي عن أبي
عبد الله ( ع ) . أورد تمامه في 4 / 2 .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 390 . أورده أيضا في 8 / 3 ، وتمامه عنه وعن التهذيب في 4 / 2
من العيوب .
( 6 ) يب : ج 2 ص 125 ، الفروع : ج 1 ص 377 ، الخصال : ج 1 ص 24 ، أورده أيضا في
2 / 11 من احكام العقود .