5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسين بن
ثوير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب . ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الخيبري
عن الحسين بن ثوير مثله إلا أنه قال : فاعبتوا بالزبيب .
6 - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) عن أحمد بن عبدون ، عن علي
ابن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن
أحمد بن رزق ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أيما
رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق
بثمنه لم يكن كفارة لما صنع .
7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام كان ينهى عن الحكرة في الأمصار ، فقال :
ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن .
8 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يحتكر الطعام إلا خاطئ .
9 - قال : ونهى أمير المؤمنين عليه السلام عن الحكرة في الأمصار .
10 - وفي ( الخصال ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
قال : الحكرة في ستة أشياء : في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب
11 - ورام بن أبي فراس في كتابه عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عليه السلام قال :
اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي ، فقلت : يا مالك لمن هذا ؟ فقال
هامش
( 5 ) يب : ج 2 ص 162 ، الفروع : ج 1 ص 418 .
( 6 ) المجالس : ص 66
( 7 ) قرب الإسناد : ص 63 .
( 8 ) الفقيه : ج 2 ص 88 .
( 9 ) الفقيه : ج 2 ص 88 .
( 10 ) الخصال : ج 1 ص 159 .
( 11 ) تنبيه الخواطر : ص