عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نفذ الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شئ إلا عند فلان
فمره ببيعه ، قال : فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا فلان إن المسلمين ذكروا أن
الطعام قد نفد إلا شئ " شيئا خ ل " عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن سنان إلا أنه قال : فقد مكان نفد
في المواضع . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
30 - باب ان المحتكر إذا الزم بالبيع لا يجوز
أن يسعر عليه .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد
عن أبيه ، عن وهيب ، عن الحسين بن عبيد الله بن ضمرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن
علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مر بالمحتكرين
فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق ، وحيث تنظر الابصار إليها ، فقيل
لرسول الله صلى الله عليه وآله : لو قومت عليهم ، فغضب " رسول الله صلى الله عليه وآله " حتى عرف الغضب
في وجهه ، فقال : أنا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء .
ورواه الصدوق مرسلا . ورواه في ( كتاب التوحيد ) عن أحمد بن زياد بن جعفر
الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد
عن أبيه ، عليهما السلام مثله .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 27 و 28 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 30 .
باب 30 - فيه 9 أحاديث وفى الفهرست 8 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 162 فيه : ( الحسين بن عبد الله ( عبيد خ ) بن ضمرة حمزة خ ) الفقيه : ج 2
ص 87 ، التوحيد : ص 397 ، صا : ج 3 ص 114 .