أهون من طلب الحلال محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن
سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في تجار قدموا أرضا فاشتركوا في البيع على
أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا ، قال : لا بأس بذلك . ورواه الصدوق باسناده
عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .
3 - الحسن بن علي العسكري في ( تفسيره ) عن آبائه عن موسى بن
جعفر عليهم السلام ان رجلا سأله مأتي درهم يجعلها في بضاعة يتعيش بها " إلى أن قال : "
فقال عليه السلام ، اعطوه ألفي درهم ، وقال : اصرفها في كذا ، يعني العفص فإنه متاع
يابس ، ويستقبل بعد ما أدبر ، فانتظر به سنة ، واختلف إلى دارنا وخذ الاجراء في
كل يوم ، فلما تمت له سنة وإذا قد زاد في ثمن العفص للواحد خمسة عشر فباع
ما كان اشترى بألفي درهم بثلاثين ألف درهم ، أقول : وتقدم ما يدل على ربح
الدرهم عشرة في الزكاة في حديث الصدقة بشئ من المال عند الخوف عليه ، وعلى
ربح الدرهم درهما في حديث مبادرة التاجر إلى الصلاة وغير ذلك ، وتقدم ما يدل
على استحباب الرفق بالمؤمن في الربح وتركه بالكلية .
27 - باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين وما يثبت فيه وحده
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي الشدة والبلاء
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 162 ، الفقيه : ج 2 ص 88 .
( 3 ) تفسير العسكري : ص
تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 من مقدمات التجارة وههنا في ب 10 ، وعلى ربح الدرهم
عشرة في وعلى ربح الدرهم درهما في 2 / 14 ، راجع ب 30 .
باب 27 - فيه 13 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 375 ، الفقيه : ج 2 ص 88 ، يب : ج 2 ص 161 : صا : ج 3 ص
114 ( ط 2 ) ،