بأس بامساكه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله مع الزيادة .
3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن
أبي الفضل سالم الحناط قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : ما عملك ؟ قلت : حناط ، وربما
قدمت على نفاق ، وربما قدمت على كساد فحبست ، قال : فما يقول من قبلك فيه ؟
قلت : يقولون ، محتكر ، فقال : يبيعه أحد غيرك ؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء
جزءا قال : لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن حزام وكان
إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله ، فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا حكيم بن
حزام إياك أن تحتكر . ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري .
ورواه الصدوق عن صفوان بن يحيى ، عن سلمة الحناط . ورواه في ( التوحيد )
عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى نحوه . أقول :
ويأتي ما يدل على ذلك .
29 - باب وجوب البيت على المحتكر عند ضرورة الناس
وانه يلزم به .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ،
هامش
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 375 ، يب : ج 2 ص 161 ، صا : ج 3 ص 115 الفقيه : ج 2 ص 87 ،
التوحيد ، ص 398 .
راجع 2 / 27 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 29 .
باب 29 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 375 ، فيه : ( محمد بن أحمد مكان أحمد بن محمد ) يب : ج 2 ص 161 . صا : ج 3 ص 114 فيه : عبد الله بن منصور .