ثلاثة أيام ، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد على ثلاثة
أيام في العسرة فصاحبه ملعون . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني .
أقول : هذا التحديد محمول على عدم حصول الضرورة في أقل من المدة المذكورة
لما يأتي .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح ذلك ؟
قال : إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس
فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام . ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله . أقول : الكراهة هنا محمولة على
التحريم لما مضى ويأتي .
( 22900 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري
عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الجالب مرزوق
والمحتكر ملعون . ورواه الصدوق مرسلا وكذا في ( التوحيد ) ورواه الشيخ
باسناده عن سهل بن زياد مثله .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن
ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام مثله
إلا أنه قال : والزبيب والسمن والزيت . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن
محمد مثله .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 375 ، يب : ج 2 ص 161 : صا : ج 3 ص 115 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 375 ، الفقيه : ج 2 ص 88 ، التوحيد ، ص 399 ، يب : ج 2 ص 161
صا : ج 3 ص 114 : في التهذيب : أبى العلاء مكان ابن القداح .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 375 ، الفقيه : ج 2 ص 87 ، يب : ج 2 ص 161 : صا : ج 3
ص 114 .