3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال
عن ابن بكير ، عن حماد بن بشير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الوفاء حتى
يميل الميزان . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد . ورواه الصدوق
باسناده عن حماد بن بشير مثله إلا أنه قال : حتى يميل اللسان .
4 - ثم قال : وفي خبر آخر ، لا يكون الوفاء حتى يرجح .
5 - وعنهم ، عن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن مرازم ، عن رجل
عن إسحاق بن عمار قال : قال من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا
لم يأخذه الا راجحا ، ومن أعطى فنوى أن يعطى سواء لم يعط الا ناقصا .
ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار ، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد مثله .
6 - وعنه ، عن الحجال ، عن عبيد بن إسحاق قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : انى
صاحب نخل فخبرني بحد انتهي إليه فيه من الوفاء فقال " أبو عبد الله عليه السلام خ " : انو الوفاء
فان أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء وان نويت النقصان ثم
أوفيت كنت من أهل النقصان . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
7 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن صفوان
ابن مهران الجمال قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ان فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم
من الأمم ، قالوا : وما هما يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : المكيال والميزان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 373 ، يب : ج 2 ص 121 ، الفقيه : ج 2 ص 65 .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 373 ، يب : ج 2 ص 121 ، الفقيه : ج 2 ص 65 .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 373 ، الفقيه : ج 2 ص 65 ، يب : ج 2 ص 121 .
( 6 ) الفروع : ج 1 ص 373 ، يب : ج 2 ص 121 .
( 7 ) قرب الإسناد : ص 27 فيه : أمم من الأمم .
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 6 و 26 من عقد البيع وذيله ، وههنا في 1 / 1 و 2 و 7 / 2 .
راجع 8 و 1 / 60 .