أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : غبن المسترسل سحت .
3 - وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ميسر ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : غبن المؤمن حرام . ورواه الشيخ كالأول .
( 22830 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : غبن المسترسل سحت
وغبن المؤمن حرام .
5 - وباسناده عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : غبن المسترسل ربا .
10 - باب كراهة الربح على المؤمن الا أن يشترى للتجارة
أو بأكثر من مأة درهم ، واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يوم
وعدم تحريم الربح ولو على المضطر
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح وأبي شبل جميعا ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشترى بأكثر من مأة درهم فاربح
عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم .
2 - وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن
منصور ، عن ميسر قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إن عامة من يأتيني إخواني فحد لي
هامش
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 372 ، يب : ج 2 ص 120 ، أورده أيضا في 2 / 17 من الخيار .
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 89 .
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في 7 / 2 ويأتي عليه في ب 17 من الخيار .
( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 89 .
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في 7 / 2 ويأتي عليه في ب 17 من الخيار .
باب 10 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 372 ، يب : ج 2 ص 120 فيه : ( صالح أبى شبل ) صا : ج 3 ص 69
( ط 2 ) .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 372 ، يب : ج 2 ص 120 ، صا : ج 3 ص 70 في الفروع : أحمد بن
محمد عن صالح . وفيه : قال : قلت لأبي عبد الله ( ع )