( 22810 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله السماحة من الرباح ، قال ذلك لرجل
يوصيه ومعه سلعة يبيعها .
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبد الله
عن أبيه عليهما السلام قال : أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه عليهم السلام للكريم فكارم ، وللسمح
فسامح ، وعند الشكس فالتو .
4 - قال : وقال علي عليه السلام : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : السماح وجه من
الرباح ، قال علي عليه السلام ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
5 - باب ان من أمر الغير أن يشترى له لم يجز له أن يعطيه من عنده
وإن كان ما عنده خيرا مما في السوق الا أن لا يخاف أن يتهمه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا قال لك الرجل : اشتر لي فلا تعطه من عندك ، وإن كان الذي عندك
خيرا منه . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الفضل
ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير مثله . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن داود بن
رزين ، عن هشام بن الحكم مثله .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 371 .
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 64 فيه : للسمح فسامح ( للشحيح فشامح خ ل ) .
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 64 .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2 ، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 10 و 3 / 27 .
باب 5 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 371 ، يب : ج 2 ص 120 و 106 .