من ، معاملتهم مالا أجوزه إلى غيره فقال : إن وليت أخاك فحسن ، وإلا فبعه بيع
البصير ( * ) المداق ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
3 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان
عن فرات بن أحنف ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ربح المؤمن على المؤمن ربا .
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ، عن
موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن
أبيه في حديث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن
ربا ما هو ؟ فقال : ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت ، فأما اليوم فلا بأس بأن
تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه . ورواه الشيخ أيضا كذلك .
5 - وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي
عن محمد بن سنان ، عن فرات بن الأحنف قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ربح المؤمن ربا
أقول : ويأتي ما يدل على كراهة كثرة الربح في حديث ربح الدينار دينارا ويأتي
ما يدل على الحكم الأخير في بابه وغيره .
هامش
( 3 ) المحاسن : ص 101 .
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 103 ، يب : ج 2 ص 166 ، فيه : ( عن عمه علي بن الحسين بن يزيد )
صا : ج 3 ص 70 ، أورد صدره في 2 / 2 من الرهن .
( 5 ) عقاب الأعمال : ص 33 فيه : ربح المؤمن على المؤمن .
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في 7 / 2 ، ويأتي ما يدل على كثرة الربح في ب 26 ، راجع
ب 30 و 40 و 57 .
* بيع البعير يحتمل كونه إضافة المصدر إلى الفاعل ، ويحتمل كونه من اضافته إلى المفعول
ففي الأول رخصة في كثرة الربح دون الثاني ، منه .