عن علي بن معمر ، عن خالد القلانسي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجيئني
بالثوب فأعرضه فإذا أعطيت به الشئ زدت فيه وأخذته ، قال : لا تزده ، قلت : ولم
ذاك ؟ قال أليس أنت إذا عرضته أحببت ان تعطى به أوكس من ثمنه ؟ قلت : نعم
قال : لا تزده .
2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي
حمزة قال : سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : جعلت فداك إني رجل أبيع
الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع ؟ قال : ما أحب لك ذلك قال : إني لست
أنقص لنفسي شيئا مما أبيع قال : بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا ، أرأيت لو أن
رجلا قال لك : لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع ؟ لا تقربه الحديث .
7 - باب انه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطى راجحا ويجب عليه
الوفاء في الكيل والوزن .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، مر أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب
وهي تقول : زدني ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ، زدها فإنه أعظم للبركة .
ورواه الصدوق مرسلا .
( 22820 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا يكون الوفاء حتى يرجح . ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير
وباسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله .
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 153 ، أورد ذيله في 1 / 20 من عقد البيع .
راجع ب 33 من احكام العقود .
باب 7 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 371 . الفقيه : ج 2 ص 64 ، يب : ج 2 ص 120 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 373 ، يب : ج 2 ص 148 و 121 .