2 - وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن النعمان وأبي المعزا والوليد بن
مدرك جميعا ، عن إسحاق قال ، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل
يقول له : ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق
فيعطيه من عنده ، فقال : لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه ، ان الله عز وجل يقول : " إنا
عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها
وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا " وإن كان عنده خير مما يجد له في
السوق فلا يعطيه من عنده .
3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن زكريا بن محمد ، عن إسحاق
ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، يجئ الرجل بدينار يريد مني دراهم
فأعطيه أرخص مما أبيع ، فقال : أعطه أرخص مما تجد له . أقول : هذا
محمول على إعلامه أو عدم التهمة لما يأتي .
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عثمان بن عيسى ، عن ميسر قال
قلت له : يجيئني الرجل فيقول ، تشتري لي ويكون ما عندي خيرا من متاع السوق
قال : إن أمنت أن لا يتهمك فأعطه من عندك ، وإن خفت ان يتهمك فاشتر له من السوق
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في احكام ( العود ؟ ) .
6 - باب ان من أمر الغير أن يبيع له لم يجز له أن يشتري لنفسه
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عباس بن عامر
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 106 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 149 ، فيه : ( يجيئني الرجل " بدينار خ ل " يريد منى ) أورده أيضا
في 1 / 19 من الصرف .
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 64 .
باب 6 - فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 134 .