عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب
مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغنى بعضهم عن شربه أيبيع شربه ؟ قال : نعم إنشاء باعه بورق
وإنشاء باعه بحنطة . ورواه الصدوق باسناده عن سعيد بن يسار نحوه . ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد
ابن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن النطاف والأربعاء أن يسني مسناة فيحمل
الماء فيسقى به الأرض ، ثم يستغنى عنه ، قال : فلا تبعه ، ولكن أعره جارك
والنطاف أن يكون له الشرب فيستغنى عنه يقول : لا تبعه أعره أخاك أو جارك .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى مثله . أقول : هذا محمول على الاستحباب
أو على عدم ملك الماء بأن يكون مشتركا بين المسلمين لما مضى ويأتي .
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم بن محمد ، عن عبد الله
الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل
منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل منهم ، عن شربه أيبيع بحنطة أو شعير ؟ قال :
يبيعه بما شاء ، هذا مما ليس فيه شئ .
( 22780 ) 4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن
أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : والنطاف شرب الماء
ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له ، والأربعاء المسناة تكون بين
القوم فيستغنى عنها صاحبها ، قال : يدعها لجاره ولا يبيعها إياه .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 409 فيه : ( الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعا عن
أبان ) يب : ج 2 ص 156 فيه : ( عن " بيع خ " النطاف والأربعاء قال : والأربعاء ان تسنى )
صا : ج 3 ص 107 ، أورده أيضا في ج 8 في 1 / 7 من احياء الموات .
( 3 ) يب : ج 2 ص 156 ، صا : ج 3 ص 107 ، أورده أيضا في ج 8 في 2 / 6 من احياء الموات ،
( 4 ) يب : ج 2 ص 157 ، أورد صدره في 1 / 13 من بيع الثمار .