5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل
إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم
لا بأس أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
25 - باب انه ينبغي اختبار ما يراد طعمه بالذوق قبل الشراء
وكراهة الشراء من غير رؤية وذوق ما لا يريد شراءه
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن داود
ابن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ، رجل اشترى
ما يذاق يذوقه قبل أن يشتري ؟ قال ، نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري . ورواه
البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سلمان " سليم خ ل " الحذاء ، عن محمد بن الفيض مثله .
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن يونس بن يعقوب
عن عبد الأعلى بن أعين قال : نبئت عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره شراء ما لم تره .
3 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
عبد الرحمن بن حماد ، عن محمد بن سنان قال : نبئت عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره
هامش
( 5 ) قرب الإسناد : ص 113 فيه : ( لكل واحد . انسان خ ل ) أخرجه أيضا في ج 8 في 3 / 6 من
احياء الموات .
راجع ب 5 و 7 و 8 من احياء الموات .
باب 25 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 180 ، المحاسن : ص 450 ، فيه : ( حدثني أبو سليمان الحذاء ، ) وفيه :
( يشترى ما يذاق ) وفيه : ( ان يشتريه ) وفيه : ما لا يشتريه .
( 2 ) يب : ج 2 ص 121 ، أورده أيضا في 10 / 11 ههنا و 2 / 18 من الخيار .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 372 ، أخرجه عنه وعن الخصال باسنادين آخرين في 15 / 12 وباسناد
آخر في 1 / 18 من الخيار .