1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن
ابن مسكان عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الطريق
الواسع هل يؤخذ منه شئ إذا لم يضر بالطريق ؟ قال : لا .
2 - وعنه ، عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن الحسن بن علي الأحمري
عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : إن إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست
أعرفها لأحد فأدخلها في داري ؟ فقال : أما إنه من أخذ شبرا من الأرض بغير حق
أتى به يوم القيامة في عنقه من سبع أرضين .
3 - وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، وجعفر بن محمد بن عباس جميعا ، عن العلا ،
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من
الطريق ، قال : إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس ، وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله . أقول : هذا محمول
على كون الطريق ملكا للبايع أو على كون الدار واسعة محفوفة بالطريق واشتباه
الزيادة فيها بحيث لا تتميز في محل بعينه لما مر .
( 22790 ) 4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر وصالح بن خالد
عن أبي جميلة ، عن عبد الله بن أبي أمية أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن دار يشتريها يكون
فيها زيادة من الطريق ، فقال : إن كان ذلك حل عليه فيما حدد له فلا بأس به .
أقول : تقدم وجهه .
5 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن الكاهلي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قلت له : دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء
رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى
الطريق أو ينزل من فوق البيت فان أراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فإنه ( فإنهم خ )
هامش
( 1 ) يب : ج 2 ص 153 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 153 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 153 فيه ( عياش )
و ( 4 ) يب : ج 2 ص 153
( 5 ) يب : ج 2 ص 153