بيعين اطرح وخذ على غير تقلب ، وشراء ما لم تر . أقول : ويأتي ما يدل على
بعض المقصود في الخيار .
26 - باب أنه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ولا بغير مكيال البلد
الا مع التراضي به
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر . محمد بن يعقوب عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله . ورواه الشيخ
باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن محمد
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحل لأحد أن يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فان الرجل
يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال :
هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته وقال :
لا يصلح الا مد واحد والأمنان بهذه المنزلة . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
27 - باب تحريم بيع الطريق وتملكه الا أن يكون ملكا للبايع خاصة
هامش
باب 26 - فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 68 ، الفروع : ج 1 ص 380 ، يب : ج 2 ص 129 : أورده أيضا
في 2 / 6 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 380 ، يب : ج 2 ص 129 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 و 6 .
باب 27 - فيه 5 أحاديث :