9 - باب حكم اعطاء البقر والغنم بالضريبة
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة
سنة شيئا معلوما أو دراهم معلومة ، من كل شاة كذا وكذا قال : لا بأس بالدراهم
ولست أحب أن يكون بالسمن .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المعزا ، عن إبراهيم بن
ميمون انه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها
وألبانها ، ويعطينا لكل شاة دراهم ، فقال : ليس بذلك بأس ، فقلت : إن أهل المسجد
يقولون : لا يجوز لان منها ما ليس له صوف ولا لبن ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : وهل
يطيبه الا ذاك ، يذهب بعضه ويبقي بعض .
3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه
عن أبان ، عن مدرك بن الهزهاز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الغنم
فيعطيها بضريبة شيئا معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم ، قال : لا بأس بالدراهم
وكره السمن .
4 - وعن علي عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت
هامش
باب 9 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 392 ، يب : ج 2 ص 152 ، صا : ج 3 ص 103 ، في المصدر :
بضريبة سمنا شيئا معلوما .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 392 ، ورواه الشيخ في التهذيب : ج 2 ص 152 باسناده عن الحسن
ابن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المعزا ، عن إبراهيم بن ميمون ان إبراهيم
ابن أبي المثنى سأل أبا عبد الله ( ع ) وذكر مثله .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 393 ، يب : ج 2 ص 152 ، صا : ج 3 ص 103 .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 393 ، يب : ج 2 ص 152 ، صا : ج 3 ص 103 .