سفيان بن صالح وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان
عن ابن مسكان جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده
فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ، قال : لا بأس به .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ورواه الصدوق باسناده عن حماد .
8 - باب جواز بيع اللبن في الضرع ، إذا ضم إليه شئ معلوم
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها
بغير كيل ، قال : نعم حتى تنقطع أو شئ ( * ) منها . أقول : هذا مخصوص
بوجود الضميمة لما يأتي .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه
الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ، فقال :
لا إلا أن يحلب لك منه أسكرجة فيقول : اشتر مني هذا اللبن الذي في الأسكرجة
وما في ضروعها بثمن مسمى ، فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في الأسكرجة .
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله . ورواه
الشيخ باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
باب 8 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 384 ، يب : ج 2 ص 151 ، صا : ج 3 ص 103 ( ط 2 ) .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 384 ، الفقيه : ج 2 ص 74 ، يب : ج 2 ص 151 ، صا : ج 3 ص 104 .
راجع ب 4 وذيله وب 9 .
* لعل شئ نايب فعل محذوف أي يباع شئ منها . أو معطوف على فاعل يقطع ، أو معطوف على
نعم . منه ره .