عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل :
" يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل " فقال : والله ما هي تماثيل الرجال
والنساء ولكنها الشجر وشبهه . أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن
الحكم مثله .
2 - وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بتماثيل الشجر .
3 - وعن أبيه عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، فقال : لا بأس ما لم يكن شيئا
من الحيوان .
( 22570 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة
عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نبسط عندنا
الوسائد فيها التماثيل ونفترشها ، فقال : لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ إنما
يكره منها ما نصب على الحائط والسرير .
5 - وعنه ، عن جعفر بن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي حمزة قال :
دخلت على علي بن الحسين عليه السلام وهو جالس على نمرقة ، فقال : يا جارية هاتي النمرقة .
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد
عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير
وقال : من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ
ونهى ان يحرق شئ من الحيوان بالنار ، ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد
هامش
( 2 ) المحاسن : ص 619 .
( 3 ) المحاسن : ص 619 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 114 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 114 .
( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 194 و 196 ، أورد قطعة منه في ج 2 في 7 / 32 وفى 2 / 46
من لباس المصلي .