ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم ؟ قال : نعم ، قلت : فيستنكح قال : نعم ،
ولا تطلب ولدها .
( 22580 ) 2 - وباسناده عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال في لقيطة وجدت قال :
حرة لا تباع ولا تشترى ، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا فامسك أو بع إن أحببت هو
مملوك لك .
3 - وباسناده عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام
أيباع أو يستخدم ؟ قال : نعم الا جارية لقيطة فإنها لا تشترى .
4 - وباسناده عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : جارية
لي زنت أبيع ولدها ؟ قال : نعم ، قلت : أحج بثمنها ؟ قال : نعم .
5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل
ابن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية أو
يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه ، قال : إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس .
6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان
يعنى عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا أيشترى
ويستخدم ويباع ؟ فقال : نعم .
7 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 47 .
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 46 .
( 4 ) الفقيه ج 2 ص 46 .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، أخرجه التهذيب في ج 7 في 4 / 14 مما يحرم بالمصاهرة .
( 6 ) يب : ج 2 ص 154 فيه : ( ابن سنان . ابن مسكان خ ) صا : ج 3 ص 104 ترك فيه قوله :
" ويباع " .
( 7 ) يب : ج 2 ص 154 ، الفروع : ج 1 ص 393 ، صا : ج 3 ص 104 ، أورده أيضا في ج 8
في 6 / 22 من اللقطة .