سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان
خمسين درهما ، وبعضهم ثلاثين وأقل وأكثر ، ما تقول إن صالح عنهم السلطان .
أعني صاحب القرية بشئ ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطى السلطان ؟ قال : قال : هذا
حرام وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله . ورواه الكليني
عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب مثله .
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في القبالة : أن يأتي الرجل الأرض
الخربة فيتقبلها من أهلها ، ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة فان ذلك
لا يحل الحديث .
3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين
سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ، ولا يدخل العلوج
في شئ من القبالة لأنه لا يحل . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة .
94 - باب تحريم عمل الصور المجسمة والتماثيل ذوات
الأرواح خاصة واللعب بها وجواز افتراشها
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 172 ، أورد ذيله في 8 / 8 من المزارعة وصدره في 3 / 18 منها .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 406 ، يب : ج 2 ص 172 .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 18 من المزارعة .
باب 94 - فيه 10 أحاديث وفى الفهرست 11 :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 226 ، المحاسن : ص 618 ، أخرجه أيضا باسناد آخر عن الكافي في
ج 2 في 4 و 5 / 3 من المساكن . في الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن علي بن الحكم .