3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم ، عن آدم بن
إسحاق ، عن رجل ، عن عيسى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدى إلى
رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبه حتى هلك ، وأصاب الرجل هديته
بعينها أله أن يرتجعها إن قدر على ذلك ؟ قال : لا بأس أن يأخذه . ورواه
الصدوق باسناده عن عيسى بن أعين . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
92 - باب أن من أهدي إليه طعام أو فاكهة وعنده قوم استحب له
مشاركتهم في ذلك وإطعامهم
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن
أبان ، عن إبراهيم بن عمر ، عن محمد بن مسلم قال : قال : جلساء الرجل شركاؤه
في الهدية .
2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى رفعه قال : إذا أهدي إلى
الرجل هدية طعام وعنده قوم فهم شركاؤه فيها " في الهدية خ ل " الفاكهة وغيرها
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق
مرسلا نحوه .
93 - باب انه لا يجوز أن يصالح السلطان بشئ عما يأخذه من
الجزية ويأخذ منهم أكثر من ذلك
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال :
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 114 ، الفقيه : ج 2 ص 98 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 88 ،
باب 92 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 369 ، يب : ج 2 ص 113 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 369 ، يب : ج 2 ص 113 : الفقيه : ج 2 ص 98 .
باب 93 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 113 ، الفروع : ج 1 ص 406 .