دراهم فيهم ، وكرهت أن أردها على صاحبها أو أحدث فيها حدثا دون أمرك فهل
تأمرني في قبول مثلها أم لا ، لأعرفه إنشاء الله وأنتهي إلى أمرك ؟ فكتب وقرأته
اقبل منهم إذا أهدي إليك دراهم أو غيرها ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يرد هدية على
يهودي ولا نصراني . وعن حمدويه وإبراهيم ابني نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن خيران
الخادم قال : وجهت إلى سيدي ثمانية دراهم وذكر مثله .
91 - باب جواز قبول الهدية التي يراد بها العوض ، وأنه يستحب
التعويض عنها ولا يجب ، فان مات قبله جاز لصاحبها الرجوع فيها
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن
مهران ، عن أبي جرير القمي ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يهدي الهدية إلى
قرابته يريد الثواب وهو سلطان ، فقال : ما كان لله ولصلة الرحم فهو جائز وله
أن يقبضها إذا كان للثواب . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله .
( 22560 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عمن حدثه ، عن يحيى بن المبارك ، عن
عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت له : الرجل الفقير يهدى إلى الهدية
يتعرض لما عندي فاخذها ولا أعطيه شيئا ، أيحل لي ؟ قال : نعم هي لك حلال
ولكن لا تدع أن تعطيه ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله . محمد بن
الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
هامش
باب 91 فيه - 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 368 ، يب : ج 2 ص 113 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 369 ، الفقيه : ج 2 ص 98 ، يب : ج 2 ص 113 .