ابن رزين قال : قلت : لأبي الحسن موسى عليه السلام : انى أخالط السلطان فتكون عندي
الجارية فيأخذونها ، والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ، ثم يقع لهم عندي المال
فلي أن آخذه ؟ قال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه . ورواه الصدوق باسناده
عن محمد بن أبي عمير نحوه ، إلا أنه قال : اني أعامل قوما وعنه ، عن داود بن
زربي مثله .
2 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس البقباق أن شهابا
ما رآه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبو العباس
فقلت له : خذها مكان الألف التي أخذ منك ، فأبى شهاب ، قال ، فدخل شهاب على
أبي عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك ، فقال : اما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف .
3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال : كنت عند
أبي عبد الله عليه السلام ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها ، فقالت لي : أسأله ، فقلت :
عما ذا ؟ فقالت : إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه ، ثم أفاد مالا
فأودعنيه ، فلي أن اخذ منه بقدر ما أتلف من شئ ؟ فأخبرته بذلك فقال : لا ، قال :
رسول الله صلى الله عليه وآله : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك . أقول : حمله
الشيخ على من استحلف المنكر قال : لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من حلف
فليصدق ، ومن حلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله في شئ ، وحمل بقية
الأحاديث على من لم يستحلف غريمه ، وحمل المنع من أخذ الوديعة على الكراهة
ونحوه قال الصدوق .
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 105 ، فيه : ( ما رآه . سأله خ ل ) صا : ج 3 ص 53 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 105 و 106 ، صا : ج 3 ص 52 ، اخرج الحديث المرسل عن الكافي والتهذيب
والفقيه باختلاف في ج 8 في 1 / 6 من الايمان .