إليه ؟ قال : نعم ، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك
قال : وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في النكاح ، ثم إن بعض الأصحاب
حمل حديث ابن محبوب على حصول الرضا من البنت وبقية الأحاديث على عدم بلوغ الولد
فان الوالد وليه ووكيله وهو الأحوط .
80 - باب جواز انفاق الزوج من مال زوجته بإذنها وطيبة نفسها
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت
فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به ، وقالت له حين دفعته إليه
أنفق منه ، فان حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالا طيبا ، وإن حدث بي حدث فما
أنفقت منه فهو حلال طيب ، فقال : أعد علي يا سعيد المسألة ، فلما ذهبت أعيد
المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك ، فلما فرغ أشار
بإصبعه إلى صاحب المسألة ، فقال : يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أقضت بذلك إليك
فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ، ثلاث مرات ، ثم قال : يقول الله جل اسمه
في كتابه : فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا . محمد بن الحسن
باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
( 22490 ) 2 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن قول الله عز وجل
" فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " قال : يعني بذلك أموالهن
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 78 ، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 41 من نكاح العبيد ،
باب 80 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 367 ، يب : ج 2 ص 105 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 105 .