مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل خيانة أو غصب " مثل ما
خانه أو غصبه " أيحل له حبسه عليه أم لا ؟ فكتب : نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه
وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه انشاء الله .
10 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن
دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده
فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال : نعم .
11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قلت له : الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ألي أن آخذ
مالي عنده ؟ قال : لا ، هذه الخيانة . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد
عن معاوية بن عمار . ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير ، أقول : تقدم وجهه .
12 - وباسناده عن زيد الشحام قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام من ائتمنك بأمانة
فأدها إليه ومن خانك فلا تخنه .
13 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي
ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل الجحود أيحل
أن أجحده مثل ما جحد ؟ قال : نعم ولا تزداد ، أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في
الايمان وفي القضاء وفي الشركة .
هامش
( 10 ) يب : ج 2 ص 105 ، صا : ج 3 ص 51 .
( 11 ) الفقيه : ج 2 ص 40 . الفروع : ج 1 ص 355 ، يب : ج 2 ص 42 .
( 12 ) الفقيه : ج 2 ص 60 .
( 13 ) قرب الإسناد : ص 113 فيه : ( يجحده ) ، وفيه : ولا يزداد .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 5 من الشركة وفى 1 / 93 من الوصايا وفى ج 8 في ب 47 و 48
من الايمان وفى ج 9 في ب 10 من القضاء . راجع ههنا 3 .