الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل كان له على رجل مال فجحده
إياه وذهب به ، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله ، أيأخذه مكان
ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ؟ قال : نعم ، ولكن لهذا كلام يقول : اللهم إني
آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني واني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن ابن
محبوب . ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي بكر الحضرمي
نحوه ، والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر
الحضرمي نحوه .
6 - وزاد : وفي خبر آخر إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز أن يحلف إذا قال
هذه الكلمة .
7 - وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال آخذه " فاخذه "
لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع قال : ان خانك فلا تخنه
ولا تدخل فيما عتبه عليه . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب ، ورواه
الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب
8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى : عن علي
ابن مهزيار ، عن إسحاق بن إبراهيم ان موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر عليه السلام
يسأله عن رجل دفع إله رجل مالا ليصرفه في بعض وجوه البر ، فلم يمكنه
صرف المال في الوجه الذي أمره به ، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال فسأل هل
يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه ؟ فكتب ، اقبض مالك مما في يدك .
9 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه ، رجل غصب
هامش
( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 61 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 105 و 62 ، صا : ج 3 ص 1 5 ، الفقيه : ج 2 ص 60 ، الفروع :
ج 1 ص 60 .
( 8 ) يب : ج 2 ص 105 ، صا : ج 3 ص 52 ،
( 9 ) يب : ج 2 ص 105 ، صا : ج 3 ص 53 فيه : " محمد بن يحيى " مكان محمد بن عيسى .