ورواه علي بن جعفر في كتابه .
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام ما يحل للمرأة أن تتصدق من مال " بيت خ ل " زوجها بغير اذنه ؟
قال : المادوم . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . أقول :
هذا محمول على حصول الرضا وإن لم يصرح بالاذن لما مر .
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه
جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام ( في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ) قال :
يا علي ليس على النساء جمعة " إلى أن قال : " ولا تعطي من بيت زوجها شيئا بغير اذنه .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحجال ، عن
الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد بن
علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو
أجير ليس له من البستان شئ فتناول الرجل من بستانه ، فقال : إن كان بهذه المنزلة
لا يملك من البستان شيئا فما أحب ان يأخذ منه شيئا . أقول : ويأتي ما يدل على
ذلك في الأطعمة .
83 - باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير
اذنه ولو من الوديعة إذا لم يستحلفه .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن داود
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 105 ، الفروع : ج 1 ص 367 .
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 338 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 114 .
راجع 14 / 77 من جهاد النفس ، ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 24 من آداب المائدة .
باب 83 - فيه 13 حديثا :
( 1 ) يب : ج 2 ص 102 و 105 فيه : ( داود بن زربي ( زرين خ ) الفقيه : ج 2 ص 61 فيه : انى أعامل
قوما فتكون .