التي في أيديهن مما يملكن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي
ما يدل عليه .
81 - باب ان المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها لم يجز
له ان يشترى منه جارية يطأها .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام
وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له : اعمل به
واصنع به ما شئت أله أن يشترى الجارية يطأها ؟ قال : لا ليس له ذلك .
2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن الحسين بن المنذر
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : دفعت إلي امرأتي مالا أعمل به فأشتري من مالها
الجارية أطأها ؟ قال : فقال : أرادت أن تقر عينك ، وتسخن عينها ؟ . ورواه الصدوق
باسناده عن حفص بن البختري إلا أنه قال : اعمل به ما شئت " إلى أن قال : " فقال :
لا إنها دفعت إليك لتقر عينها ، وأنت تريد أن تسخن عينها .
82 - باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها الا باذنه ، وكذا
المملوك من مال سيده .
1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر
عليهما السلام عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير اذنه ؟ قال : لا إلا أن يحللها .
هامش
باب 81 - فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 105 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 105 ، الفقيه ، ج 2 ص 64 .
باب 82 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 105 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 272 فيه : ( ألها ان تعطى من بيت
زوجها شيئا ) .