عن الرجل يكون لولده الجارية أيطأها ؟ قال : ان أحب وإن كان لولده مال وأحب
أن يأخذ منه فليأخذ ، وإن كانت الام حية فلا أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي النكاح ، ثم إن ما تضمن جواز أخذ الأب من
مال الولد محمول إما على قدر النفقة الواجبة عليه مع الحاجة أو على الاخذ على
وجه القرض ، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد ، وما تضمن منع الولد محمول
على عدم الحاجة ، أو على كون الاخذ لغير النفقة الواجبة ، وكذا ما تضمن منع الام
ذكر ذلك بعض الأصحاب لما مر ، ولما يأتي في النفقات إنشاء الله .
79 - باب جواز تقويم الأب جارية البنت والابن ووطيها بالملك
إذا لم يكن وطأها الابن .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن
الرضا عليه السلام إني كنت وهبت لابنة لي جارية حيت زوجتها فلم تزل عندها وفي
بيت زوجها حتى مات زوجها ، فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي أن أطأ الجارية ؟
قال : قومها قيمة عادلة واشهد على ذلك ، ثم إن شئت فطأها . ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله .
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج
هامش
باب 79 - فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 104 ، صا : ج 3 ص 51 ، الفروع : ج 2 ص 49 فيه : سألت أبا
الحسن ( ع ) .
( 2 ) يب : ج 2 ص 104 ، صا : ج 3 ص 50 .