جميعا عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله
عز وجل : " فليأكل بالمعروف " قال : المعروف هو القوت ، وإنما عنى الوصي أو
القيم في أموالهم وما يصلحهم .
2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن
سدير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام سألني عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في الإبل
وما يحل له منها ، فقلت له : إذا لاط حوضها وطلب ضالتها ، وهنأ جرباها فله
ان يصيب من لبنها في غير نهك لضرع ، ولا فساد لنسل ورواه الشيخ باسناده عن أحمد
ابن محمد والذي قبله باسناده عن ابن محبوب مثله . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد
) عن محمد بن عبد الحميد ، وعبد الصمد بن محمد جميعا ، عن حنان بن سدير نحوه
إلا أنه نقل الجواب عن ابن عباس
3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني
عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف "
فقال : ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان
يصلح لهم أموالهم ، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا الحديث .
4 - وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 364 ، يب : ج 2 ص 103 فيه : ( عنه ، عن محمد بن إسماعيل ) والحديث
الذي قبله مصدر بالحسن بن محبوب وقبله بأحمد . وكذلك في الخبر الآتي . قرب الإسناد : ص
47 فيه : ( قال لي ) وفيه : عن الغنم للأيتام وعن الإبل المؤبلة ما يحل منها ، فقلت له : ان ابن
عباس كان يقول : إذا لاط بحوضها وطلب ضالتها ودهن خشاها ( جنباها خ ل ) وفيه : نهل
( نهك خ ل ) .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 364 ، يب : ج 2 ص 103 ، أورد ذيله في 1 / 73 .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 364 ، يب : ج 2 ص 103 : رواه العياشي في تفسيره : 1 : 221 وفيه :
( عن أبي عبد الله أو أبى الحسن عليهما السلام ) وفيه : ( وليس له شئ وهو يتقاضى ) وفيه : فليأكل
بقدر الحاجة .