عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : قيل لأبي عبد الله عليه السلام إنا ندخل على أخ لنا في بيت
أيتام ومعه خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم ، وربما
طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم ، فما ترى في ذلك ؟ فقال : إن كان
في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضرر فلا ، وقال عليه السلام : " بل
الانسان على نفسه بصيرة " فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عز وجل : والله يعلم المفسد
من المصلح ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم الأودي ، عن
علي بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها
الشئ فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشئ من مالي فأقول ، يا رب هذا بذا فقال :
لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
72 - باب انه يجوز مال اليتيم والوصي ان يتناول منه
أجرة مثله مع الحاجة
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ،
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 364 .
تقدم ما يدل على تحريم اكل مال اليتيم في ب 70 . ويأتي ما يدل عليه في ب 72 و 73 .
باب 72 - فيه 11 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 264 ، يب : ج 2 ص 103 فيه : ( والقيم ) وروى الشيخ في التهذيب :
ج 2 ص 401 ( باب الزيادات من الوصايا ) باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن
سنان قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) وانا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم ،
أله ان يأكل من أموالهم ؟ فقال : لا بأس ان يأكل من أموالهم بالمعروف كما قال الله تعالى في
كتابه : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا
تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) هو القوت : وإنما عنى فليأكل بالمعروف الوصي لهم والقيم في أموالهم ما يصلحهم .