ينزل المسلمون على أهل الذمة ولا ينزل المسلم على المسلم إلا باذنه
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة وغيرها .
55 - باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على
شربها ، فان باع تصدق بالثمن .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى
عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك غلاما له في كرم له
يبيعه عنبا أو عصيرا ، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه ، قال : لا يصلح ثمنه ثم
قال : إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر ، فأمر بهما
رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا ، وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ، ثم قال
أبو عبد الله عليه السلام : ان أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد
ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ، وعن صفوان وفضالة عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام مثله .
2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان
عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا ،
فباعه خمرا ، ثم أتاه بثمنه ، فقال : إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم السلام
هامش
راجع ب 90 ههنا ويأتي ما يدل عليه في ب 21 من المزارعة .
باب 55 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 394 ، يب : ج 2 ص 155 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 395 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 190 ( باب شارب الخمر ) أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 8 في 2 / 34
من الأشربة المحرمة .