2 - وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال
سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ، قال : يشتري منه ما لم يعلم أنه
ظلم فيه أحدا . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وكذا
الذي قبله .
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال سألته عن الرجل أيشترى من العالم وهو يظلم ؟ فقال يشترى
منه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وعلى الحكم الثاني في زكاة الغلات
ويأتي ما يدل عليه في بيع الثمار والأطعمة .
54 - باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام
ولا ينزل على المسلم الا باذنه .
1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة
ابن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالنزول على أهل
الذمة ثلاثة أيام ، وقال : إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع فلا قطائع ، وقال : إن
لي أرض خراج وقد ضقت بها .
( 22380 ) 2 - وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال :
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 112 و 154 ، الفروع : ج 1 ص 394 : أخرجه عن التهذيب في ج 8 في
2 / 8 من الغصب .
( 3 ) يب : ج 2 ص 154 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 52 ، وعلى الحكم الثاني في ج 4 في ب 17 من زكاة الغلات :
ويأتي ما يدل عليه في ب 8 من بيع الثمار راجع ج 8 : 1 / 8 من الغصب .
باب 54 - فيه حديثان :
( 1 ) قرب الإسناد : ص 39 .
( 2 ) قرب الإسناد : ص 39 .
( 2 ) قرب الإسناد : ص 62 فيه : ينزل على أهل الذمة في أسفارهم وحاجاتهم ولا ينزل .