قال : سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله ؟ قال يكره
أكل ما انتهب . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب نحوه . وباسناده عن
محمد بن يحيى مثله . ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) ورواه الصدوق باسناده
عن علي بن جعفر مثله إلا أنه قال : يكره كل ما ينتهب . ورواه الحميري في
( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله إلا أنه قال
يكره أكل النهب . أقول : المراد بالكراهة التحريم لما يأتي أو هو مخصوص
بحصول الإذن .
3 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود قال : سمعت
أبا جعفر عليه السلام يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا
يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينهب نهبة ذات شرف حين ينهبها وهو مؤمن ، قال
ابن سنان : قلت لأبي الجارود وما نهبة ذات شرف ؟ قال : نحو ما صنع حاتم حين قال
من أخذ شيئا فهو له ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن
عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الإملاك يكون
والغرس فينثرون على القوم ، فقال : حرام ولكن ما أعطوك منه فخذ محمد بن الحسن
باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله نحوه
( 22270 ) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب
عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي عليه السلام : لا بأس بنثر الجوز والسكر قال الشيخ : تضمن
هامش
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 362 ، يب : ج 2 ص 111 فيه : محمد بن يحيى عن محمد بن سنان .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 362 ، يب : ج 2 ص 111 ، صا : ج 3 ص 66 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 111 ، فيه : ( أحمد بن محمد بن يحيى . محمد بن أحمد بن يحيى خ ) صا : ج 3 ص
66 ( ط 2 ) .