35 - باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض وإن كان الفاعل
غير مكلف ، وتحريم فعل القمار .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن سيف بن عميرة ، عن زياد بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله " قول
الله خ ل " عز وجل : " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " فقال : كانت قريش يقامر
الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك .
2 - وعنهم ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن
يونس بن يعقوب ، عن عبد الحميد بن سعيد قال بعث أبو الحسن عليه السلام غلاما يشترى
له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها ، فلما أتى به أكله ، فقال له مولى له
ان فيه من القمار : قال : فدعا بطشت فتقيأ فقاءه .
3 - وعنهم ، عن سهل ، عن الوشاء عن أبي الحسن عليه السلام قال : سمعته يقول :
الميسر هو القمار .
4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر
عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله
" إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه "
قيل : يا رسول الله ما الميسر ؟ فقال : كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز قيل :
فما الأنصاب ؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم ، قيل : فما الأزلام ؟ قال : قداحهم التي
يستقسمون بها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه الصدوق
باسناده عن عمرو بن شمر مثله .
هامش
باب 35 - فيه 14 حديثا وفى الفهرست 13 :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 362 فيه : زياد بن عيسى وهو أبو عبيدة الحذاء .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 362 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 362 .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 362 ، يب : ج 2 ص 111 ، الفقيه : ج 2 ص 53 .